المادة رقم 93 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

قرار زيادة رأس المال
1. يجوز للشركة المساهمة الخصوصية أن تزيد رأس مالها المكتتب به بقرار من هيئتها العامةغير العادية بنسبة خمسة وسبعون بالمائة من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبناءً على تنسيب من المدير أو مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال، على أن يتضمن القرار آلية تغطية الزيادة، وقيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب سواءً كانت هذه القيمة مساوية لقيمة الأسهم الإسمية أو بعلاوة إصدار.
2. يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية الخاص بزيادة رأس المال بنسبة أقصاها خمسون بالمائة من مجموع رأس المال المكتتب به، ويستمر سريان هذا التفويض لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر من قبل الهيئة العامة، ويتوجب تسجيل التفويض في سجل الشركات.
3. في حال وجود عدة فئات من الأسهم، يخضع قرار الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو التفويض بزيادة رأس المال وفقًا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة لتصويت مستقل - على الأقل - لكل المساهمين المالكين لتلك الفئة من الأسهم التي قد يؤثر القرار على حقوقهم فيها.
4. في حال عدم الاكتتاب الكلي في الزيادة برأس المال، يتم زيادة رأس المال بمقدار قيمة الاكتتاب الفعلي.
5. يجوز تغطية الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو على عدة دفعات، ويجب تزويد سجل الشركات بما يثبت تغطية كل دفعة.