المادة رقم 94 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

طرق زيادة رأس المال
.1 يجوز للشركة المساهمة الخصوصية زيادة رأس مالها بأحد الطرق الآتية:
أ.زيادة رأس مالها مقابل مساهمات جديدة.
ب.ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة أو كليهما إلى رأس مال الشركة.
ج. رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة الموافقة الخطية على ذلك من الدائنين المالكين لهذه الديون.
2. إذا تم زيادة رأس مال الشركة مقابل مساهمات نقدية، فإن المساهمين الموجودين في الشركة يكون لهم حق الأولوية للاكتتاب في الأسهم المصدرة كل بنسبة مساهمته في الشركة، ما لم ينص النظام الداخلي للشركة أو قرار الهيئة العامة غير العادية على خلاف ذلك.
3. يتوجب تبليغ سجل الشركات بزيادة رأس المال خلال سبعة أيام من تاريخ الاكتتاب بها، أو تحويلها حسب مقتضى الحال.