المادة رقم 95 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

سعر الإصدار
لا يجوز إصدار الأسهم بسعر يقل عن قيمتها الإسمية، وتكون للأسهم من ذات الفئة الواحدة قيمة إسمية واحدة.