المادة رقم 95 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

سعر الإصدار
لا يجوز إصدار الأسهم بسعر يقل عن قيمتها الإسمية، وتكون للأسهم من ذات الفئة الواحدة قيمة إسمية واحدة.