المادة رقم 96 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

نشرة الإصدار
إذا تمت زيادة رأس المال من خلال اكتتاب خاص، يجب على الشركة أن تراعي في نشرة الإصدارالإفصاح أيضًا عن المسائل الآتية:
1. البيانات المالية للشركة، إضافةً إلى أي معلومات مالية هامة، شريطة أن تتضمن هذه المعلومات الموازنة وحساب الربح والخسارة وبيان التدفق النقدي لآخر سنة مالية.
2. المخاطر التي قد تنتج عن الاستثمار بأسهم الشركة، والآثار الضريبية التي قد تترتب على هذا الاستثمار.
3. القيود على تحويل ملكية الأسهم.
4. آلية تقييم الأسهم عند بيعها وآلية تقييمها الدوري، إن وجدت.
5. طريقة سداد قيمة الأسهم وآلية تقييم سعرها، إن وجدت.
6. التعليمات الخاصة بتخصيص الأسهم.