المادة رقم 98 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

هيئات الشركة
1. تتألف الشركة المساهمة الخصوصية من الآتي:
أ.الهيئة العامة.
ب. مدير أو أكثر، أو مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويمكن أن يكون المدير أو أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة.
ج. مفوض أو مفوضين بالتوقيع عن الشركة، ويمكن أن يكون المفوض بالتوقيع المدير ذاته، كما يمكن أن يكونوا المفوضين بالتوقيع من بين أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
2. إذا تألفت الشركة المساهمة الخصوصية من مساهم واحد، فإن هذا المساهم يمارس جميع صلاحيات الهيئة العامة للشركة، ويجب توثيق القرارات التي يتخذها بهذه الصفة والعقود التي تبرم فيما بينه وبين الشركة خطيًا.