المادة رقم 99 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

انتخاب إدارة الشركة
1. يتم إدارة الشركة المساهمة الخصوصية من قبل مجلس إدارة أو مدير أو أكثر يتم انتخابهم
من قبل الهيئة العامة للشركة.
2. ما لم تكن الشركة مؤلفة من مساهم واحد، لا يجوز لأي مساهم بشكل منفرد أو طرف ثالث تعيين المدير بشكل مباشر، ويقع باطلً كل شرط يرد في النظام الداخلي للشركة يقضي بخلاف ذلك، كما يجوز تعيين مدير الشركة من قبل مجلس الإدارة.
3. ينتخب مجلس الإدارة رئيسًا ونائبًا للرئيس ومفوضًا بالتوقيع عن الشركة، وفي حال إدارة الشركة بواسطة مدير، تقوم الهيئة العامة بتعيين المفوض بالتوقيع عن الشركة.
4. ما لم تنص المستندات التأسيسية على خلاف ذلك، يتمتع المدير أو مجلس إدارة الشركة والمفوض بالتوقيع حسب مقتضى الحال بكامل الصلاحية في إدارة الشركة.
5. لا يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة شخصًا معنويًا.