المادة رقم 100 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الحق بالتمثيل والمقدرة على إلزام الشركة
تطبق الأحكام الخاصة بتمثيل الشركة وسلطة إلزامها الواردة في أحكام الشركة المساهمة العامة على الشركة المساهمة الخصوصية مع مراعاة طبيعتها.