الحق بالتمثيل والمقدرة على إلزام الشركةتطبق الأحكام الخاصة بتمثيل الشركة وسلطة إلزامها الواردة في أحكام الشركة المساهمة العامة على الشركة المساهمة الخصوصية مع مراعاة طبيعتها.