المادة رقم 101 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اجتماعات مجلس الإدارة
تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الواردة في المادة (191) من هذا القانون على الشركة المساهمة الخصوصية التي يكون لها مجلس إدارة مع مراعاة طبيعتها