المادة رقم 102 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إعداد الحسابات
1. يقوم المدير أو مجلس الإدارة بإعداد الحسابات المالية للشركة، بالإضافة إلى التقرير السنويعن أعمال الشركة.
2. تحتفظ الشركة بدفاترها وحساباتها وسجلاتها في مكتبها المسجل أو في أي مكان آخر تمارس فيه أعمالها، وتلتزم بمسك دفاتر وحسابات وفقًا للأصول.
3. يتم إعداد البيانات المالية السنوية للشركة بموجب التشريعات الناظمة لذلك، ويجب المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة للشركة وتقديمها إلى سجل الشركات خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية