المادة رقم 103 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
اجتماعات الهيئة العامة العادية تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي بدعوة من المدير أو مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال وفي الموعد الذي يحدده المدير أو المجلس، على أن يتم عقد الاجتماع خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.