المادة رقم 103 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اجتماعات الهيئة العامة العادية
تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي بدعوة من المدير أو مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال وفي الموعد الذي يحدده المدير أو المجلس، على أن يتم عقد الاجتماع خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.