المادة رقم 104 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اختصاص الهيئة العامة العادية
1. تملك الهيئة العامة صلاحية اتخاذ القرارات في كافة الأمور المتعلقة بالشركة ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على خلاف ذلك، ويجوز للهيئة العامة إصدار تعليمات مباشرة لإدارة الشركة.
2. تتمتع الهيئة العامة في اجتماعها العادي بكافة الصلاحيات الضرورية للنظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويندرج في جدول أعمالها الأمور الآتية:
أ.تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
ب. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنصرمة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة.
ج. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والقرار الخاص بالأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون والنظام الداخلي للشركة على اقتطاعها.
د. انتخاب المدراء ومجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال.
ه. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض المدير أو مجلس الإدارة بتحديدها في الأحوال التي تخضع فيه حسابات الشركة للمراجعة من قبل مدقق حسابات مستقل.
و. تخصيص الأرباح والخسائر بناءً على تنسيب من المدير أو مجلس الإدارة.
ز. اقتراحات الاستدانة والاقتراض والرهن وإعادة الكفالات أو كفالة التزامات الغير بما فيها الشركات التابعة، للحد الذي لا تكون فيه تلك الصلاحيات من اختصاص المدير أو مجلس الإدارة وفقًا للنظام الداخلي للشركة.
3. يجوز لأي مساهم اقتراح إدراج أي أمور أخرى ضمن جدول الأعمال، والتي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة في اجتماعها العادي وفقًا لأحكام هذه المادة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الأسهم المكتتب بها.