المادة رقم 105 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
1. يعقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بدعوة من المدير أو مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب خطي يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة من مساهمين يملكون ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشترط النظام الداخلي للشركة لهذه الغاية ضرورة توفر نسبة تزيد على عشرة بالمائة من الأسهم المكتتب بها.
2. على المدير أو مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون عقده وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المدير أو مجلس الإدارة بطلب عقد هذا الاجتماع، فإذا تخلف المدير أو مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة أو رفضوا الاستجابة للطلب، يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها أن يطلبوا من سجل الشركات إصدار القرار بدعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي.