المادة رقم 106 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اختصاصات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
1. تملك الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي صلاحية اتخاذ القرارات في كافة الأمور المتعلقة بالشركة ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على خلاف ذلك، ويجوز للهيئة العامة إصدار تعليمات مباشرة لإدارة الشركة.
2. للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي صلاحية النظر واتخاذ القرارات المناسبة بالأمور الآتية:
أ. تعديل النظام الداخلي للشركة.
ب.تعديل اسم الشركة أو غاياتها.
ج. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وتحديد علاوة الإصدار، مع مراعاة أحكام المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس المال الواردة في هذا القانون، وضرورة تحديد طريقة زيادة رأس المال أو تخفيضه.
د. الاندماج أو الانقسام.
ه. حل الشركة.
و. عزل المدير أو مجلس الإدارة.
ز. عزل مدقق الحسابات في حال وجود مدقق حسابات للشركة.
ح. بيع خمسين بالمائة أو أكثر من موجودات الشركة، سواء كان ذلك بعقد واحد أو عدة عقود، إلا إذا كان التصرف فيها يقع ضمن أهداف الشركة وغاياتها.
ط. تملك خمسين بالمائة أو أكثر من موجودات شركة أخرى، سواء كان ذلك بعقد واحد أو عدة عقود، إلا إذا كان التملك والشراء ضمن أهداف الشركة وغاياتها، أو وجود نص في النظام الداخلي للشركة على خلاف ذلك.
ي. تبني سياسات للمكافآت والحوافز لمجلس إدارة أو مديري الشركة حسب مقتضى الحال أو موظفيها، كتوزيع أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، وخطط لخيار شراء الأسهم أو أي أشكال أخرى من الحوافز.
ك.تحويل الشركة إلى شركة من نوع آخر وفقًا لأحكام هذا القانون.
ل. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
م.أي أمور أخرى لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة العادية.
3. لكل من يملك خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة التي تتمتع بحق التصويت اقتراح إدراج أي أمور أخرى تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة إلى جدول أعمال الاجتماع لمناقشتها.
4. يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي أن تنظر بأمور تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة في اجتماعها العادي، وفي مثل هذه الحالة، يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصحاب الأسهم الممثلين بالاجتماع.