المادة رقم 107 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة
1. يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعها دون دعوة رسمية إذا حضر الاجتماع جميع المساهمين أو وافق جميع المساهمين على ذلك، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.
2. على المدير أو مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين الواردة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ إصدار قرار الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة سواء العادي أو غير العادي، وذلك بالبريد العادي أو تسليم الدعوة باليد أو البريد الإلكتروني للمساهم، على أن يتم التبليغ قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
3. في حال وجود مدقق حسابات للشركة، يقوم المدير أو مجلس الإدارة بدعوة مدقق الحسابات القانوني للشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.
4. إذا تألفت الشركة من مساهم وحيد، يجب عليه ممارسة صلاحيات الهيئة العامة وتوثيق جميع القرارات التي يتخذها كتابيًا.
5. ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على خلاف ذلك، يتم عقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الشركة.
6. يجب أن يتضمن النظام الداخلي للشركة الشروط الخاصة باجتماعات الهيئات العامة التي تعقد إلكترونيًا.
7. لا يجوز للهيئة العامة اتخاذ قرارات تمنح بعض مساهمي الشركة أو غيرهم امتيازات غير محقة دون غيرهم من مساهمي الشركة.