المادة رقم 108 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

مضمون الدعوة للاجتماع
1. يرفق بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى كافة البيانات والوثائق والكشوفات المتعلقة به، خاصةً الأمور الآتية:
أ. موعد ومكان ووقت الاجتماع.
ب. المعلومات المتعلقة بكيفية الحصول على وثائق الاجتماع.
ج. المعلومات المتعلقة بحقوق المساهمين ذات العلاقة بمشاركتهم باجتماع الهيئة العامة، والمعلومات المتعلقة بقواعد ممارسة هذه الحقوق وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الداخليللشركة.
د. إذا تضمن جدول الأعمال بندًا لإجراء تعديل على النظام الداخلي للشركة، يجب إرفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة للاجتماع.
ه. أي معلومات أخرى ذات علاقة بممارسة المساهمين لحقوقهم.
2. لا يجوز مناقشة أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال إلا بحضور جميع المساهمين وموافقتهم.