المادة رقم 109 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق المشاركة والتصويت بالاجتماع
1.ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على خلاف ذلك، يقتصر حق المساهم بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة على الأسهم التي يمتلكها في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد للاجتماع.
2. يحق لكل مساهم أن يدلي بصوته من خلال حضوره شخصيًا أو بواسطة وكيل عنه أو كتابيًا.
3. يتم احتساب صوت المساهم بعدد أسهمه كاملة، وعلى المساهم الذي يمارس حق التصويت بصفته وكيل أن يقوم بالتصويت بجميع الأسهم التي يملكها موكله، كل حسب فئتها.
4. يجب أن يتم التصويت الكتابي بموجب كتاب خطي منظم وفقًا للأصول، بما يضمن تحديد هوية المساهم.
5. لا يجوز للمساهم أو الوكيل المشاركة في التصويت على أي مسألة ذات علاقة بمسؤوليته تجاه الشركة أو إعفائه أو إبرائه من واجباته.