المادة رقم 110 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة
1. يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة الخصوصية قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها التي لها حق التصويت، باستثناء الأسهم المملوكة للشركة، ما لم يحدد النظام الداخلي نسبة أعلى، ولغايات تحديد النصاب تؤخذ الأسهم الممتازة بعين الاعتبار بالحالات الواردة بالفقرة (4) من المادة (139) والفقرة (7) من المادة (140) من هذا القانون، فإذا لم يتوفر هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، يقوم المدير أو رئيس مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال بتحديد تاريخ موعد الاجتماع الثاني للهيئة العامة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، ولا تزيد على واحد وعشرين يومًا من تاريخ الاجتماع الأول.
2. يعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع الأول بموعد الاجتماع المؤجل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل الموعد المحدد للاجتماع.
3. يكون النصاب والأغلبية المطلوبة للتصويت في الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور مساهمين يحملون:
أ.في حال الاجتماع العادي، خمسة وعشرون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها والتي لها حق التصويت باستثناء الأسهم المملوكة للشركة، ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على نسبة أعلى.
ب.في حال الاجتماع غير العادي، أربعون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها والتي لها حق التصويت باستثناء الأسهم المملوكة للشركة، ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على نسبة أعلى.
4. يتم اتخاذ القرار في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية الآتية:
أ.في حال الاجتماع العادي، بالأغلبية البسيطة للأسهم التي تملك حق التصويت والممثلة في الاجتماع.
ب.في حال الاجتماع غير العادي، بأغلبية تتجاوز ستة وستون بالمائة من الأسهم التي تملك حق
التصويت والممثلة في الاجتماع.
5. لا يجوز أن يقل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يتضمن جدول أعماله تصفية الشركة أو اندماجها مع شركات أخرى عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها، وتطبق ذات النسبة على الاجتماع الثاني المؤجل.