المادة رقم 111 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إلزامية قرارات الهيئة العامة
1. القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع بنصاب قانوني تكون ملزمة للمدير أو لمجلس الإدارة حسب مقتضى الحال، ولجميع المساهمين سواءً حضروا الاجتماع أو لم يحضروا.
2. يتم تنفيذ قرارات الهيئة العامة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، وبخلاف ذلك يتوجب على الشركة إصدار قرارات جديدة بشأنها، إلا إذا نص القرار على خلاف ذلك.
3. يحق للهيئة العامة الرجوع على المدير أو مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال، وتحميله مسؤولية عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة إذا كان عدم تنفيذها بسبب الإهمال أو المخالفة الجسيمة لأداء واجباته.