المادة رقم 112 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الطعن في قرارات الهيئة العامة
1.يجوز لمساهم واحد أو أكثر ممن لهم حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للشركة
اتخاذ إجراءات قانونية للطعن بقانونية اجتماعات الهيئة العامة، أو القرارات الصادرة فيها أمام
المحكمة المختصة.
2. لا تسمع الدعوى بإبطال أي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي ستة أشهر على اتخاذه.
3. لا يجوز للمساهم اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة في الأحوال الآتية:
أ. إذا لم يعد مساهمًا بالشركة في اليوم السابق من التاريخ المحدد لانعقاد اجتماع الهيئة العامة.
ب. إذا صوت لصالح القرار المقترح، وكان بالإمكان إثبات ذلك من خلال محضر الجلسة.
ج. إذا حضر الجلسة، وكان سبب طعنه مبنيًا على عدم التقيد بإجراءات الدعوة للاجتماع.
د. إذا لم يعد المدعي مساهمًا بالشركة المعنية خلال فترة اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة
في الفقرة (1) من هذه المادة، تقوم المحكمة المختصة برد دعوى الطعن بالقرار، وتنظر بدعوى التعويض عن الضرر في حال تم تقديمها.
4. لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.