المادة رقم 113 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

آثار إبطال قرار الهيئة العامة بموجب حكم قضائي
1. الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بإبطال اجتماع الهيئة العامة أو القرارات المتخذة فيه يرتب آثاره تجاه الشركة ومساهميها وإدارتها.
2. الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بإبطال اجتماع الهيئة العامة أو القرارات المتخذة فيه لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للغير بحسن نية، ويكون لهم في هذه الحالة حق التعويض بالكامل بموجب ذات الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، أو بموجب دعوى أخرى يتم إقامتها خلال سنة من تاريخ رفع دعوى إبطال اجتماع الهيئة العامة.