المادة رقم 114 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إبطال القرارات المتعلقة بمصادقة التقارير المالية السنوية
إذا قامت المحكمة المختصة بإبطال قرار تمت المصادقة بموجبه على البيانات المالية للشركة، فإن القرار بتوزيع الأرباح عن تلك السنة يعتبر باطلً، ويتوجب على المساهمين إعادة كافة الأرباح التي استلموها إلى الشركة خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي أصبح به حكم المحكمة قطعيًا ونافذًا.