المادة رقم 116 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

سجل المساهمين
1. تحتفظ الشركة المساهمة الخصوصية بسجل خاص لمساهميها تدون فيه بياناتهم التالية،
ويكون المدير أو مجلس إدارة الشركة مسؤولً عن هذا السجل وصحة البيانات الواردة فيه:
أ. اسم المساهم، ورقم هويته أو جواز سفره، وجنسيته وعنوانه على وجه التحديد.
ب. عدد الأسهم التي يملكها المساهم، وقيمتها ونوعها وفئاتها.
ج.التغيير الذي يطرأ على أسهم المساهم، وتفاصيله، وتاريخ وقوعه مدعمًا بالوثائق.
د.أي حجوزات تقع على أسهمه.
ه. أي بيانات أخرى يقرر المدير أو مجلس الإدارة تدوينها في السجل.
2. يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيًا بذلك.
3. على المدير أو رئيس مجلس الإدارة تزويد سجل الشركات بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.