المادة رقم 117 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

توزيع الأرباح على المساهمين
1. لكل مساهم الحق في الأرباح السنوية للشركة بناءً على قرار الهيئة العامة بتوزيع الأرباح.
2. يجوز توزيع الأرباح نقدًا، أو من خلال منح أسهم جديدة، أو بزيادة القيمة الإسمية للأسهم الموجودة.
3. يقتصر الحق بالأرباح على مساهمي الشركة المسجلين باليوم السابق على تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح، وعلى المدير أو مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال تبليغ هؤلاء المساهمين بقرار الهيئة العامة بتوزيع الأرباح خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
4. تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة بتوزيع الأرباح، أو خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد في القرار، على ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، وفي حال الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع الفائدة القانونية للمساهم عن فترة التأخير.