المادة رقم 118 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

التنازل عن الأسهم ورهنها
.1 مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (17) من هذا القانون، يجوز للمساهم في الشركة المساهمة الخصوصية التنازل عن أسهمه دون قيود، ما لم ينص النظام الداخلي للشركة على خلاف ذلك.
2.في جميع الأحوال، يجب تسجيل سند تحويل الأسهم لدى سجل الشركات، ولا يعتبر تحويل الأسهم
نافذًا إلا بعد تاريخ تسجيله في سجل الشركات.
3. يجوز للمساهمين الاتفاق على الشروط العامة لتحويل أسهم فيما بينهم أو للغير، وتحديد الإجراءات
الواجب اتباعها في هذا الشأن في النظام الداخلي للشركة.