المحاسبة والتدقيقتطبق الأحكام الخاصة بالشركة المساهمة العامة بشأن المحاسبة والتدقيق الواردة في الفصل العاشر من الباب السادس من هذا القانون على الشركة المساهمة الخصوصية مع مراعاة طبيعتها.