المادة رقم 119 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

المحاسبة والتدقيق
تطبق الأحكام الخاصة بالشركة المساهمة العامة بشأن المحاسبة والتدقيق الواردة في الفصل العاشر من الباب السادس من هذا القانون على الشركة المساهمة الخصوصية مع مراعاة طبيعتها.