المادة رقم 120 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تعرض الشركة لأوضاع مالية وإدارية سيئة
تطبق أحكام الشركة المساهمة العامة الخاصة بتعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة الواردة في المادة (194) من هذا القانون على الشركة المساهمة الخصوصية مع مراعاة طبيعتها.