المادة رقم 120 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تعرض الشركة لأوضاع مالية وإدارية سيئة
تطبق أحكام الشركة المساهمة العامة الخاصة بتعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة الواردة في المادة (194) من هذا القانون على الشركة المساهمة الخصوصية مع مراعاة طبيعتها.