المادة رقم 121 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق المساهمين بالحصول على معلومات والاطلاع على بيانات
1. على المدير أو مجلس إدارة الشركة بناءً على طلب أي من المساهمين أن يفصح للهيئة العامة في اجتماعها عن أي بيانات ذات علاقة بأي ظروف قد تؤثر على تقييم أي مسألة مدرجة في جدول الأعمال، أو يكون لها أثر في تقييم الوضع المالي للشركة، وإذا كانت البيانات المطلوبة غير متوفرة أثناء اجتماع الهيئة العامة، يجب توفيرها خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع.
2. يجب إتاحة الفرصة لمساهمي الشركة أو وكلائهم بمراجعة حسابات الشركة ووثائقها، والحق بتوجيه الأسئلة بالقدر الضروري لتمكين المساهم من تقييم الوضع المالي للشركة أو تقييم مسألة محددة.
3. يجوز للمدير أو مجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال أن يرفض الإفصاح عن وثيقة معينة، أو يزود معلومات من شأنها أن تشكل مخالفة لأحكام القانون أو إلحاق ضرر جسيم في الشركة.
4. إذا رفضت الشركة اطلاع المساهم على وثائق محددة أو تزويده بمعلومات وفقًا لأحكام الفقرتين(1) و (2) من هذه المادة، يحق للمساهم تقديم طلب بهذا الخصوص للمحكمة المختصة، وللمحكمة في حال عدم وجود أسباب معقولة للرفض أن تقرر إلزام الشركة تزويد المساهم بالمعلومات، أو اطلاعه على الوثائق المطلوبة.
5. يجب أن يتضمن النظام الداخلي للشركة الطريقة التي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للمساهمين للاطلاع على وثائق أو طلب معلومات معينة، أو توجيه أسئلة ضرورية تمكنهم من تقييم الوضع المالي للشركة.
6. إذا كانت الشركة تتبع لمجموعة من الشركات، فإن واجب تزويد المعلومات ينطبق أيضًا على علاقة الشركة بالشركات الأخرى ضمن المجموعة.