المادة رقم 122 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أحكام خاصة ببيع وشراء أسهم صغار المساهمين
1. تطبق أحكام الشركة المساهمة العامة الواردة في الفصل الحادي عشر من الباب السادس من هذا القانون، والخاصة بإلزام صغار المساهمين ببيع أسهمهم لمن يملك ما يزيد على تسعين بالمائة من أسهم الشركة وحقوق التصويت فيها وتلك الأحكام الخاصة بحق صغار المساهمين بعرض أسهمهم للشراء من قبل من يملك ما يزيد على تسعين بالمائة من أسهم الشركة وحقوق التصويت فيها، إذا تضمن النظام الداخلي للشركة ما يجيز ذلك.
2. لا يجوز أن يتضمن النظام الداخلي للشركة المساهمة الخصوصية قواعد خاصة تحصر الحق بممارسة أحد الخيارين المشار إليهما في هذه المادة فقط دون الآخر.