المادة رقم 123 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

ماهية الشركة المساهمة العامة
1. تؤسس الشركة المساهمة العامة من عدد من المساهمين لا يقل عن اثنين بهدف تحقيق الربح، برأس مال مكون من أسهم، وتعرف بنظامها الداخلي كشركة مساهمة عامة.
2. تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، باستثناءالحالات الواردة في المادة(19) من هذا القانون، وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المساهم مسؤولً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته غير المسددة في رأس مال الشركة.
3. تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محددة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الداخلي على خلاف ذلك.
4. تخضع الشركة المساهمة العامة والاكتتاب بأسهمها لأحكام التشريعات الناظمة للأوراق المالية وما يطرأ عليها من تعديلات.