المادة رقم 124 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

أحكام عامة تتعلق بتأسيس وتسجيل الشركة المساهمة العامة
.1 يجوز تأسيس الشركة المساهمة العامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام أو دون اكتتاب عام في مرحلة التأسيس، ويتوجب على الشركة المساهمة العامة التي تُؤسس دون طرح أسهمها للاكتتاب العام في مرحلة التأسيس أن تعرض أسهمها للاكتتاب العام، والإدراج في سوق الأوراق المالية وفقًا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
.2 تطبق الأحكام الخاصة بطلب تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة الخصوصية الواردة في المادة (85) من هذا القانون على طلب تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة العامة التي يتم تأسيسها دون طرح أسهمها للاكتتاب العام مع مراعاة طبيعتها.
3. تطبق الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة وتسجيلها والواردة في المواد (132،131،130،129،128،127،126) من هذا القانون في حال تأسيس الشركة المساهمة العامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في مرحلة التأسيس.
4. تتحمل الشركة المساهمة العامة المسؤولية عن دفع جميع الرسوم والمصاريف والنفقات اللازمة لتأسيسها وتسبق تسجيلها، قبل السماح للشركة بممارسة نشاطاتها.