المادة رقم 125 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الاكتتاب بالأسهم التأسيسية في الشركة المساهمة العامة التي تم تأسيسها دون طرح أسهمها
للاكتتاب العام
1. يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بأسهمها مقابل مساهمات نقدية أو عينية وفق أحكام نظامها الداخلي، وتعتبر الأسهم المكتتب بها من قبل كل مؤسس في مرحلة التأسيس أسهم تأسيسية.
2. إذا اكتتب مؤسسو الشركة المساهمة العامة بأسهمها بمقابل عيني، يتوجب عليهم تقديم ذلك المقابل العيني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها.
3. إذا كانت الأسهم المكتتب بها من قبل مؤسسي الشركة المساهمة العامة بمقابل نقدي، يتوجب عليهم سداد قيمة المقابل النقدي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل الشركة.