المادة رقم 126 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة التي تؤسس من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام
يقدم طلب الشروع بإجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة من قبل مؤسسي الشركة أو من قبل الشخص المفوض بذلك في عقد تأسيسها إلى سجل الشركات على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقًا به الآتي:
.1 عقد تأسيس الشركة موقعًا من جميع المؤسسين.
.2 النظام الداخلي الموقع من جميع المؤسسين.
.3 أسماء مؤسسي الشركة والبيانات اللازمة لتحديد هوياتهم.
.4 اسم مدقق الحسابات المتعاقد معه من قبل المؤسسين في مرحلة التأسيس، ومحضر اجتماع المؤسسين موقعًا من جميعهم، ويتضمن المحضر انتخاب اللجنة التأسيسية المكلفة بالإشراف على إجراءات التأسيس، وتعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة في مرحلة التأسيس، إلا إذا اشتمل النظام الداخلي على هذه البيانات.
.5 شهادة حجز الاسم في حال تم إصدارها