المادة رقم 127 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

طلب الشروع بإجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة التي تؤسس من خلال طرح أسهمها
للاكتتاب العام
.1 يصدر المسجل قراره بالموافقة على طلب الشروع بتسجيل الشركة المساهمة العامة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيًا للمتطلبات المنصوص عليها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تسجيل الشركة المساهمة العامة بسجل الشركات مع إضافة عبارة "قيد التسجيل".
.2 تطبق الأحكام العامة الواردة في المادة(10) من هذا القانون، والخاصة بإجراءات التسجيل على إجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة مع مراعاة طبيعتها.