المادة رقم 128 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اللجنة التأسيسية
.1 يتم تشكيل لجنة تأسيسية تتكون من عضوين اثنين على الأقل من مؤسسي الشركة للقيام باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأسيس الشركة، وحتى انتخاب مجلس الإدارة الأول في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية وفقًا لأحكام المادة (131) من هذا القانون.
.2 تقوم اللجنة التأسيسية باختيار شخص واحد أو أكثر من بين أعضائها كمفوضين بالتوقيع عن الشركة أثناء مرحلة التأسيس.
.3 يقتصر عمل اللجنة التأسيسية على القيام بالنشاطات الضرورية لتأسيس الشركة وفق الأحكام الواردة في عقد تأسيسها، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالإصدار والاكتتاب بأسهم الشركة.
.4 يتحمل أعضاء اللجنة التأسيسية مجتمعين ومنفردين، المسؤولية عن أي التزامات ناشئة عن أعمال قاموا بها نيابةً عن الشركة بعد توقيع عقد تأسيسها وقبل تاريخ تسجيلها نهائيًا، إذا كانت الأعمال التي قاموا بها تخرج عن نطاق المهام الواردة في عقد تأسيسها.