المادة رقم 129 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حسابات الشركة المصرفية أثناء مرحلة التأسيس
فور صدور القرار بالموافقة على الشروع بإجراءات تسجيل الشركة وفقًا لأحكام المادة (127) من هذا القانون، يقوم المفوض بالتوقيع عن الشركة أثناء مرحلة تأسيسها بفتح حساب مصرفي أو أكثر باسم الشركة يستخدم لسداد قيمة الأسهم المكتتب بها أثناء فترة التأسيس، وتغطية المصاريف والرسوم والتكاليف الناشئة عن التأسيس، ويقوم بإشعار بقية أعضاء اللجنة التأسيسية وباقي المؤسسين بفتح الحساب المصرفي.