المادة رقم 130 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الاكتتاب بالأسهم أثناء مرحلة التأسيس
.1 يلتزم المؤسسون بسداد قيمة الأسهم التأسيسية المكتتب بها نقدًا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعارهم بفتح الحساب المصرفي، ولا يجوز طرح أي جزء من الأسهم المصرح بها في عقد التأسيس للاكتتاب العام قبل سداد كامل قيمة الأسهم التأسيسية المكتتب بها نقدًا.
.2 إذا لم يتم الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام، يجوز الاكتفاء بعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها، على ألا يقل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى المقرر في هذا القانون أو أي تشريعات ذات علاقة.
.3 مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ولكن يحق لهم تغطية ما يتبقى من أسهم غير مكتتب بها.
.4 إذا لم يتم تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو كانت الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد المقرر في أي تشريعات ذات علاقة، يتوجب على مؤسسي الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الاكتتاب بالأسهم ليصبح رأس مال الشركة المكتتب به مساويًا للحد المقرر قانونًا خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغهم من قبل المسجل، فإذا لم تتم التغطية خلال المدة المذكورة، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس المال، مع مراعاة الحد الأدنى
في أي تشريعات خاصة.
.5 في حال الرجوع عن التأسيس، تعيد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فورًا إلى أصحابها كاملة، وفي حالة تخفيض رأس المال يحق للمكتتبين تثبيت اكتتابهم، أو الرجوع عنه ضمن مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التخفيض، وبخلاف ذلك يعتبر اكتتابهم الأول مثبتًا.