المادة رقم 131 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اجتماع الهيئة العامة التأسيسية خلال مرحلة التأسيس مع الاكتتاب العام
.1 يقوم المفوض بالتوقيع المعين وفقًا لأحكام المادة (128) من هذا القانون بدعوة الهيئة العامة التأسيسية للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ إقفال باب الاكتتاب بالأسهم أو انتهاء أي مدة إضافية لذلك.
.2 يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة أحد أعضاء اللجنة التأسيسية الموافق عليه من قبل اللجنة، وتتولى الهيئة العامة التأسيسية في اجتماعها القيام بالآتي:
أ.المصادقة على تقرير اللجنة التأسيسية الذي يجب أن يتضمن المعلومات والبيانات الوافية عن جميع نشاطات وإجراءات التأسيس مع الوثائق المؤيدة لها.
ب.مراجعة نفقات التأسيس والرسوم والمصاريف المعدة من قبل مدقق الحسابات ومناقشتها بهدف المصادقة عليها.
ج.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
د. انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
ه. المصادقة على أي تعديلات لأحكام النظام الداخلي المتعلقة برأس مال الشركة والخاصة بالأسهم المصدرة والمكتتب بها، إذا لزم الأمر.
.3 يخضع اجتماع الهيئة العامة التأسيسية لذات الإجراءات والمتطلبات بشأن اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، خاصة ما يتعلق بالدعوة للاجتماع والنصاب القانوني واتخاذ القرارات.
.4 يجوز للهيئة العامة التأسيسية بناء على اقتراح من المؤسسين أو من المكتتبين الذين اكتتبوا بما لا يقل عن خمسة بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في مرحلة التأسيس، المصادقة على أي تعديلات على النظام الداخلي للشركة بشأن أي مسائل تخرج عن تلك الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وتطبق على الهيئة العامة التأسيسية في هذه الحالة ذات الإجراءات والمتطلبات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة غير العادية.