المادة رقم 132 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اجتماع مجلس الإدارة الأول
.1 يعقد مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية اجتماعه الأول خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انتخابه.
.2 على مجلس الإدارة انتخاب رئيسًا له من بين أعضائه.
.3 تنتهي صلاحيات وأعمال اللجنة التأسيسية فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة، ويتوجب على اللجنة التأسيسية تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى مجلس الإدارة المنتخب في اجتماعه الأول.