المادة رقم 133 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تزويد سجل الشركات بالوثائق المتعلقة بالتسجيل
يقوم رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة بتزويد سجل الشركات والهيئة بنسخ عن محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة، مرفقًا بالوثائق والبيانات التي قدمتها اللجنة التأسيسية للهيئة العامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول للهيئة العامة التأسيسية، بما في ذلك:
.1 قرار الهيئة العامة التأسيسية بانتخاب مجلس الإدارة، والبيانات المتعلقة بهوية أعضاء مجلس الإدارة.
.2 قرار مجلس الإدارة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة وأي مفوض آخر بالتوقيع عن الشركة، مع بيان أي قيود ترد على صلاحيات تمثيل الشركة.
.3 شهادة مصرفية بسداد قيمة المساهمات بمقابل نقدي من رأس المال، وتقرير عن المساهمات بمقابل عيني لرأس المال.
.4 أي تعديلات على النظام الداخلي.
.5 جميع الوثائق والموافقات المسبقة والواجب الحصول عليها وفقًا للتشريعات النافذة والمتعلقة بالشركة المساهمة العامة.