المادة رقم 134 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسجيل الشركة المساهمة العامة
.1 يقوم المسجل بتسجيل الشركة وإصدار شهادة تسجيلها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل، مرفقًا بكافة الوثائق اللازمة لتسجيل وتأسيس الشركة المساهمة العامة إذا تم استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالتسجيل الواردة في هذا القانون.
.2 على المسجل رفض طلب التسجيل في حال عدم التقييد بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أو لأي أسباب أخرى منصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.