المادة رقم 135 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حظر التصرف بالأسهم التأسيسية وقيود أخرى
.1 يحظر التصرف بالأسهم التأسيسية في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على تسجيل الشركة، ويقع باطلً كل تصرف يتم خلافًا لأحكام هذه المادة.
.2 يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، انتقال الأسهم التأسيسية إلى الورثة أو ما بين المؤسسين أنفسهم أو إلى أي طرف ثالث بموجب حكم قضائي أو نتيجة البيع بالمزاد العلني أو الاستحواذ الكامل على الشركة من قبل أي شركة أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.
.3 إذا قامت الشركة المساهمة العامة قبل انقضاء مدة سنتين على تسجيلها بشراء موجودات مملوكة للمؤسسين أو لمساهمين آخرين ممن اكتتبوا بأسهمها أثناء مرحلة التأسيس، وكانت قيمة هذه الموجودات أكثر من عشرة بالمائة من رأس المال المكتتب به، يتوجب في هذه الحالة مراجعة وتدقيق عملية الشراء من قبل خبير مستقل، أو مجلس الإدارة حسب مقتضى الحال ونشر التفاصيل في سجل الشركات، مع ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للشركة.
.4 تطبق الأحكام الواردة في المادتين(151) و (152) من هذا القانون بشأن تقرير الخبير حول المساهمات بمقابل عيني على تقرير الخبير المستقل الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة.
.5 لا تطبق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على عمليات الشراء ضمن النشاط التجاري الاعتيادي للشركة، أو على عمليات الشراء التي تتم تنفيذًا لقرار قضائي.