المادة رقم 136 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

عقد التأسيس
يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة من قبل جميع المؤسسين، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية:
.1 اسم الشركة وغاياتها.
.2 عنوان الشركة المسجل.
.3 أسماء مؤسسي الشركة، وأرقام هوياتهم أو جوازات سفرهم، وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ، وفي حال كان المؤسس شخص اعتباري، يتم إضافة رقم تسجيله واسمه التجاري وعنوانه.
.4 رأس مال الشركة الذي سيتم إصداره خلال مرحلة التأسيس، والبيانات المتعلقة بعدد الأسهم التأسيسية المتفق على الاكتتاب بها من قبل كل مؤسس، وعدد الأسهم المتبقية التي ستطرح للاكتتاب العام، إن وجدت.
.5 قيمة رأس المال المكتتب به الواجب سداده بتاريخ التسجيل.
.6 سعر الاكتتاب بالأسهم، أو طريقة تحديد سعر الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام، والمدد الزمنية للاكتتاب وسداد قيمة الأسهم، أو تحويل المساهمات بمقابل عيني، أو الطرق والشروط المتعلقة بتخصيص الأسهم المكتتب بها خلال مرحلة التأسيس.
.7 أنواع الأسهم التي سيتم إصدارها أثناء مرحلة التأسيس وفئاتها وقيمتها الإسمية.
.8 مسؤوليات وصلاحيات اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات أثناء مرحلة التأسيس، إذا تم تأسيس الشركة المساهمة العامة بواسطة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
.9 اسم المفوض بالتوقيع ومسؤولياته وصلاحياته أثناء مرحلة التأسيس، إذا تم تأسيس الشركة المساهمة العامة دون طرح أسهمها للاكتتاب العام.
10. في حالة وجود مساهمات بمقابل عيني، يجب وصف تلك المساهمات واسم مقدمها وقيمتها والتقرير الخاص بتقدير قيمتها.
11. إجمالي المصاريف، أو على الأقل تقدير لتلك المصاريف التي يجب على الشركة سدادها أو التي سيتم محاسبة الشركة عنها، والمرتبطة بإجراءات تأسيس الشركة قبل منحها إذن الشروع بأعمالها.
12. الامتيازات والحقوق المترتبة للمؤسسين أو للغير وأي منفعة خاصة تم منحها أثناء تأسيس الشركة وحتى تاريخ حصولها على إذن الشروع بأعمالها لأي شخص قام بأي دور في تأسيس الشركة، أو كان له دور في المعاملات التي أدت إلى حصول الشركة على إذن الشروع بأعمالها.
13.أي اتفاقية تم إبرامها خلال مرحلة التأسيس بين المؤسسين أو الغير، والتي من شأنها ترتيب التزامات مالية كبيرة على الشركة.