المادة رقم 137 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

النظام الداخلي
.1 يجب أن يتضمن النظام الداخلي للشركة المساهمة العامة إضافة إلى البيانات الواردة في عقد التأسيس الآتي:
أ.المدة الزمنية للشركة، إلا إذا كانت غير محدودة.
ب.تحديد نوعها كشركة مساهمة عامة محدودة.
ج.رأس المال المكتتب به والقيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها، وتحديث رأس المال، وعدد الأسهم لمرة واحدة على الأقل في كل عام إذا طرأ أي تغيير عليها.
د.إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمساهمين، ونصابها القانوني وأصول الدعوة لتلك الاجتماعات، وصلاحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها.
ه. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول والمفوضين بالتوقيع عن الشركة المساهمة العامة التي يتم تأسيسها دون طرح أسهمها للاكتتاب العام.
و.الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، بما في ذلك عدد الأعضاء ومؤهلاتهم وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وصلاحياتهم وكيفية وفترة التعيين أو الانتخاب بالنسبة للأعضاء التنفيذيين أو غير التنفيذيين، ودور رئيس مجلس الإدارة ووتيرة وطريقة عقد الاجتماعات، والمراقبة لسير الأعمال اليومية ومراجعة الحسابات وما يضمن تحديد أسس التدقيق وتعيين الأشخاص
المخولين بتمثيل الشركة.
ز.قيمة رأس المال المصرح به وشروط إصداره.
ح. أنواع وفئات الأسهم، وفي حال وجود أكثر من فئة واحدة، البيانات المتعلقة بعدد الأسهم المكتتب بها والقيمة الإسمية لكل فئة والحقوق المرتبطة بكل فئة من الأسهم.
ط.القيمة الإسمية للأسهم المصدرة بمقابل عيني، وطبيعة المقابل العيني واسم الشخص الذي قدمه.
ي.تحديد صلاحيات الاستدانة والرهن، أو كفالة التزامات الغير بما يخدم مصلحة الشركة.
ك.أي أمور أخرى ذات علاقة وفق ما يقرره المساهمون.
.2 يتم إقرار الأحكام الواردة في النظام الداخلي للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها بموافقة جميع المؤسسين، أما التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي بعد ذلك فإنها تخضع للإقرار والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة غير العادية وفقًا للقواعد الخاصة بذلك.
.3 إذا اقتصر تعديل النظام الداخلي على رأس مال الشركة، فإن أي تعديلات بهذا الشأن يمكن إقرارها من قبل الهيئة العامة العادية للشركة.