المادة رقم 138 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به
.1 يشترط في رأس مال الشركة المساهمة العامة عند تسجيلها أن يكون متناسبًا مع غايات إنشائها، وكافيًا لتحقيق أغراضها ومتفقًا مع أحكام القوانين ذات العلاقة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مالها المكتتب به والواجب سداده نقدًا عن خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو (20%) من رأس مالها المصرح به أيهما أكثر، قبل السماح لها بالشروع في أعمالها.
.2 إذا لم تتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، يجوز الاكتفاء بعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها، على ألا يقل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، أو عن الحد المقرر في أي تشريعات أخرى.
.3 إذا قل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، أو الحد المقرر في أي تشريعات ذات علاقة، يتوجب على الشركة إما الرجوع عن التأسيس وإعادة قيمة الأسهم المكتتب بها لأصحابها، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع رأس مالها إلى الحد المقرر قانونًا خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغهم من قبل المسجل، فإذا لم تتم الزيادة خلال المدة المذكورة، يحق للمسجل خلال مدة مائة وعشرون يومًا من انتهاء المدة المشار إليها أن يطلب من المحكمة المختصة تصفية الشركة وفقًا للقانون.