المادة رقم 139 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أنواع الأسهم وفئاتها
.1 يحدد المؤسسون في الشركة المساهمة العامة القيمة الإسمية للأسهم التي يتم إصدارها بموجب النظام الداخلي للشركة، على ألا تقل القيمة الإسمية للسهم الواحد عن دولار أمريكي واحد.
.2 يجوز للشركة المساهمة العامة إصدار أنواع الأسهم الآتية:
أ.الأسهم العادية: الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة ولا يكون لها حق امتياز، بل تتساوى في توزيعات الأرباح وفي توزيعات إجمالي صافي الموجودات، وتتمتع هذه الأسهم بحق التصويت في الهيئة العامة، ويكون لكل سهم في اجتماعات الهيئة العامة صوت واحد، ويمكن للشركة المساهمة العامة أن تصدر أسهم عادية تتمتع بكافة الحقوق المرتبطة
بهذه الأسهم باستثناء الحق في التصويت، ويمكن تخصيص هذا النوع من الأسهم كحوافر لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة.
ب.الأسهم الممتازة: الأسهم التي لا تتمتع بحق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة، وتعطي صاحبها الحق في الحصول على عائد سنوي ثابت أو تراكمي أو نسبة أعلى من الأرباح التي توزع على المساهمين أو من إجمالي صافي الموجودات، بالإضافة إلى تمتعه بحقوق أفضلية على حاملي الأسهم العادية أثناء التصفية، شريطة أن يتضمن النظام الداخلي النص على هذا النوع من الأسهم.
.3 يحدد النظام الداخلي بشكل تفصيلي الحقوق والامتيازات المرتبطة بكل نوع من أنواع الأسهم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
.4 يجوز إجراء أي تعديل على الحقوق أو الامتيازات الممنوحة لحملة الأسهم من أي نوع أو فئة كانت خلال اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بحضور حملة الأسهم شخصيًا أو بالوكالة، على ألا يقل النصاب القانوني للاجتماع عن خمسين بالمائة من هذا النوع أو الفئة من الأسهم، ويصدر القرار بموافقة حاملي ما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمائة من قيمة هذا النوع أو الفئة الممثلة في الاجتماع، ما لم يحدد النظام الداخلي للشركة نسبة أعلى للتصويت.
.5 يحق للمساهمين الذين صوتوا ضد القرار الصادر وفقًا لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعويضهم عن أضرار لحقت بهم نتيجة الانتقاص من حقوقهم.