المادة رقم 140 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

أحكام خاصة بالأسهم الممتازة
.1 لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للأسهم الممتازة عن القيمة الإسمية للأسهم العادية.
.2 يتم الاكتتاب بالأسهم الممتازة بمقابل نقدي فقط.
.3 لا يجوز أن تزيد القيمة الإسمية للأسهم الممتازة المصرح بها والمصدرة عن خمسين بالمائة من رأس مال الشركة.
.4 يجوز لحاملي الأسهم الممتازة حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة دون أن يكون لهم حق التصويت، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
.5 يتمتع حاملو الأسهم الممتازة بحقوق أولوية لشراء أي أسهم جديدة يتم إصدارها من ذات النوع، ما لم ينص النظام الداخلي أو قرار إصدار الأسهم الجديدة على خلاف ذلك.
.6 يتساوى حاملو الأسهم الممتازة مع حاملي الأسهم العادية في الحق بالحصول على المعلومات من الشركة.
.7 يتمتع حاملو الأسهم الممتازة بصوت واحد لكل سهم من أسهمهم في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية التي تعقد لإقرار الأمور الآتية:
أ.زيادة أو تخفيض العدد الإجمالي للأسهم المصرح بها لذلك النوع من الأسهم.
ب.الموافقة على منح حاملي أي أوراق مالية أخرى في الشركة الحق بتحويل حقوقهم إلى أسهم في الشركة من ذات النوع.
ج. تقسيم أو توحيد تلك الفئة من الأسهم أو مبادلتها مع أسهم من فئة أخرى.