المادة رقم 141 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تقسيم الأسهم وتوحيدها
.1 يمكن للشركة المساهمة العامة باجتماعها غير العادي أن تقرر الآتي:
أ.تقسيم كل سهم من الأسهم من فئة معينة إلى سهمين أو أكثر، مع تخفيض القيمة الإسمية للسهم دون أن يطرأ تغيير على رأس مال الشركة.
ب.توحيد سهمين أو أكثر من الأسهم من ذات الفئة إلى سهم واحد، مع زيادة القيمة الإسمية للسهم دون أن يطرأ تغيير على رأس مال الشركة.
.2 يجب إجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للشركة في حال تقسيم الأسهم أو توحيدها.
.3 إذا نتج عن عملية توحيد الأسهم أو تقسيمها كسورًا للسهم لبعض المساهمين، فإنه يحق للمساهمين أن يطلبوا من الشركة كتابيًا القيام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القرار الصادر وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن تقوم بشراء الكسور الناتجة عن تقسيم أسهمهم أو توحيدها ليتمكنوا من الحصول على سهم كامل، أو يقبضوا ما يقابل قيمة الكسور المتبقية من أسهمهم.
.4 على المساهم الذي يرغب بشراء كسور السهم بهدف تملك سهمًا كاملً، أن يدفع إلى الشركة قيمة كسور السهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
.5 إذا طلب أحد المساهمين من الشركة شراء الكسور المتبقية من أسهمه، يجب على الشركة أن تدفع له قيمة تلك الكسور خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام طلبه، وفي هذه الحالة تدفع الشركة قيمة تلك الكسور من المبالغ المخصصة للتوزيع على المساهمين.
.6 يتم تحديد القيمة المشار إليها في الفقرتين(4) و (5) من هذه المادة، وفقًا للأحكام الخاصة بتقييم المساهمات بمقابل عيني.
.7 إذا نتج عن الحالات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة تخفيض أو زيادة في رأس المال، بما لا يتجاوز واحد بالمائة من رأس مال الشركة في أي حالة، فلا يتوجب على الشركة تطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بزيادة أو تخفيض رأس المال، باستثناء تلك الأحكام المتعلقة بتثبيت التغيرات في سجل الشركات.
.8 يجب على الشركة عند القيام بتطبيق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مراعاة حقوق أصحاب الأدوات المالية أو السندات التي سبق أن أصدرتها والقابلة للتحويل إلى أسهم، ولهذه الغاية على الشركة أن تصدر قرارًا أو تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم إجراء أي تغيير على حقوق أصحاب السندات والأدوات المالية.
.9 إن عدم قيام الشركة بمراعاة أحكام الفقرة (8) من هذه المادة يعطي الحق لكل من حاملي السندات والأدوات المالية باللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عملية توحيد أو تقسيم أسهم الشركة.