المادة رقم 142 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

سعر إصدار الأسهم
تكون للأسهم من ذات الفئة قيمة إسمية واحدة، ويجوز للشركة المساهمة العامة أن تصدر أسهم بخصم إصدار شريطة ألا تقل القيمة الإسمية للسهم الواحد عن دولار أمريكي واحد، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.